تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

[ المسألة 7 : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة ]

المسألة 7 : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر . * ( 1 )
شرح
الواحد ، يقتضي اتّصال أجزائه اتّصالا عرفيا إلّا إذا قام الدليل على خلافه ، وليس هنا ما يدلّ على الخلاف . أمّا فعل سودة ، فليس بحجّة ، ولعلّها كانت مضطرة كما يشهد عليها قوله : « وكانت ضخمة » ، وأمّا ما تقدّم من الروايات فالقدر المتيقّن هو الجلوس للاستراحة على نحو لا تفوت الموالاة ، فإنّ جلوسه عند الجبلين أو في الطريق ، لتجديد النشاط لأجل الاستمرار في العمل يضفي على العمل وحدة وموالاة . فإن قلت : قد ورد الأمر بقطع السعي عند إقامة الصلاة ثمّ العود إليه . « 1 » كما ورد جواز قطع السعي لإجابة دعوة صديقه أو رفع حاجته ، وإن طاف ثلاثة أشواط أو أربعة . « 2 » وقد مرّ في المسائل السابقة ما يؤيد جواز القطع لغاية أخرى . « 3 » قلت : الأصل هو الموالاة خرجنا عنه في هذه الموارد ، وأمّا في غيرها فهو محكوم بالقاعدة التي اشترطنا إليها ، ولو لم نقل بوجوب الموالاة فلا أقلّ من الاحتياط بمراعاته . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . تأخير السعي عن الطواف للاستراحة وتخفيف الحرّ .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب السعي ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 19 من أبواب السعي ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 281 | الشيخ جعفر السبحاني