تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

[ المسألة 5 : لو مات وعليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء ]

المسألة 5 : لو مات وعليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء . * ( 1 )
شرح
وبذلك يعلم أنّه كما يجب عليه الرجوع إلى المقام والصلاة فيه يجب عليه إعادة الأفعال المتأخّرة عن الركعتين . وربما يقال : إنّ القدر المتيقّن من الأدلّة وجوب الركعتين بين الطواف والسعي ، وأمّا توقّف صحّة الأعمال المترتّبة عليهما فلم يدلّ عليه دليل . يلاحظ عليه : أنّه لو صحّت الأعمال المترتّبة في صورة العمد أيضا ، يلزم انتفاء الشرطية لا واقعا - كما هو المفروض حيث تصحّ أعمال الناسي والجاهل ، ولا ذكرا - لو قلنا بعدم الحاجة إلى الإعادة في العامد . ( 1 ) * إذا مات الرجل وعليه صلاة طواف فهل على وليه القضاء عنه كسائر الصلوات الّتي على ذمة الميت ؟ الظاهر من عدة من الأصحاب وجوب القضاء على الولد الأكبر . يقول الشيخ في هذا الصدد : فإن أدركه الموت قضى عنه وليه . « 1 » وقال ابن إدريس : ومن نسي ركعتي الطواف فأدركه الموت قبل أن يقضيهما كان على وليه القضاء عنه . « 2 » وقال ابن حمزة : فإن لم يمكنه صلّى مكانه ، فإن مات قضى عنه وليّه . « 3 » وقال ابن سعيد : فإن مات قضى عنه وليّه أو غيره . « 4 »
هامش
( 1 ) . النهاية : 240 . ( 2 ) . السرائر : 1 / 577 . ( 3 ) . الوسيلة : 174 . ( 4 ) . الجامع للشرائع : 198 .