تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
الثانية : إذا كان متمكّنا منه ولم يتعلم وضاق الوقت ، فقد احتاط في المتن بوجوب التلقين والاكتفاء به ، كما هو ظاهر كلامه لكن الأحوط الجمع بينه وبين الإتيان بما تيسّر فالأحوط التلقين ، بعد الإتيان بما تيسّر . وأمّا الاقتداء بشخص عادل فهو فرع مشروعية الجماعة في صلاة الطواف ولم يرد فيه شيء على أنّ الاقتداء يجدي في القراءة التي تسقط من المأموم دون ما لا يسقط كأذكار الركوع والسجود والتشهد ، فلو اقتدى به رجاء فلا بدّ من الإتيان بما تيسّر أيضا لقاعدة الاشتغال . وأمّا النيابة فقد وردت في المريض والكبير ، لكن النائب عنهما ينوب في الطواف والصلاة لا في مجردها . والأحوط الإتيان بما تيسر ثمّ الجمع بالأمور الثلاثة مهما أمكن . * * * بلغ الكلام إلى هنا يوم الاثنين ، الحادي عشر من شهر ربيع الأوّل من شهور عام ألف وأربعمائة وسبعة وعشرين وذلك في قم المشرفة ، والرجاء من اللّه سبحانه أن يوفق المؤلف لإتمام سائر المباحث ، إنّه بذلك قدير وبالإجابة جدير .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 247 | الشيخ جعفر السبحاني