شرح
وموضع بعض هذه الكلمات طواف النساء .
وقال المحقّق : ولو مات قضاهما الولي . « 1 »
والمهم وجود الدليل عليه .
1 . صحيح عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكّة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليّه ، أو رجل من المسلمين » . « 2 »
وربما يقال بأنّه لا يستفاد من الحديث سوى المشروعية والاجتزاء بأحد تلك الأمور ، وأمّا كونها واجبة على الولي بعد الموت فلا .
يلاحظ عليه : بأنّ قوله : « أو يقضي عنه وليّه » عطف على قوله : « أن يقضي » .
فمقتضى وحدة السياق هو وجوب الإتيان بهما عليه ما دام حيا وعلى الولي بعد ما فات .
أضف إلى ذلك أنّ الجملة الخبرية أوقع في إفادة الوجوب من الجملة الإنشائية فقوله : ولدي يصلّي أبلغ في الإيجاب من قوله : صل يا ولدي .
هذا كلّه مع قطع النظر عن الأدلّة العامّة في وجوب قضاء الفوائت عن الميت ، من غير فرق بين فائتة دون فائتة وصلاة دون صلاة . ففي صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 264 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 13 .
( 3 ) . الوسائل : 7 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 .