تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

[ المسألة 6 : لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت ]

المسألة 6 : لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الاقتداء بشخص عادل ، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . إذا لم يتمكّن من التعليم صلّى بما أمكنه . 2 . لو أمكن التلقين أو الاقتداء بشخص عادل ، أو الاستنابة . المسألة معنونة في باب القراءة في الصلاة ، وقد اتّفقوا فيها على أمرين : أ . وجوب التعلّم إذا اتّسع الوقت . ب . الاقتصار بما تيسّر منها إذا ضاق الوقت . قال المحقّق : ومن لا يحسنها ( الفاتحة ) يجب عليه التعلّم ، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسّر منها . « 1 » أمّا وجوب التعلّم فهو وجوب مقدّمي واجب شرعا أو عقلا . أقول : للمسألة صور قال : الأولى : إذا لم يتمكّن من التعلّم لضعف استعداده فلا شكّ انّه يقتصر بما تيسّر أخذا بقوله سبحانه :لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها« 2 » بلا حاجة إلى التلقين أو الاقتداء بشخص عادل - مضافا إلى قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم » وقوله : الميسور لا يسقط بالمعسور ، إلى غير ذلك من الدلائل المذكورة في باب القراءة . « 3 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 81 . ( 2 ) . البقرة : 286 . ( 3 ) . الجواهر : 9 / 303 - 304 .