[ المسألة 6 : لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت ]
المسألة 6 : لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الاقتداء بشخص عادل ، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . إذا لم يتمكّن من التعليم صلّى بما أمكنه .
2 . لو أمكن التلقين أو الاقتداء بشخص عادل ، أو الاستنابة .
المسألة معنونة في باب القراءة في الصلاة ، وقد اتّفقوا فيها على أمرين :
أ . وجوب التعلّم إذا اتّسع الوقت .
ب . الاقتصار بما تيسّر منها إذا ضاق الوقت .
قال المحقّق : ومن لا يحسنها ( الفاتحة ) يجب عليه التعلّم ، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسّر منها . « 1 »
أمّا وجوب التعلّم فهو وجوب مقدّمي واجب شرعا أو عقلا .
أقول : للمسألة صور قال :
الأولى : إذا لم يتمكّن من التعلّم لضعف استعداده فلا شكّ انّه يقتصر بما تيسّر أخذا بقوله سبحانه :لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها« 2 » بلا حاجة إلى التلقين أو الاقتداء بشخص عادل - مضافا إلى قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم » وقوله : الميسور لا يسقط بالمعسور ، إلى غير ذلك من الدلائل المذكورة في باب القراءة . « 3 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 81 .
( 2 ) . البقرة : 286 .
( 3 ) . الجواهر : 9 / 303 - 304 .