تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
5 . انّ الطائفة الخامسة ناظرة إلى بيان أحد فروض التخيير فلا مانع من الأخذ به ، أي أن الناسي مخيّر بين الإتيان بها مباشرة أو تسبيبا .

حكم الأعمال المترتّبة على الصلاة

أنّه إذا نسي الصلاة حتّى فرغ من العمل ، وقد قلنا بأنّه يقضيها على التفصيل الماضي ، فهناك سؤال يطرح نفسه ، وهو ما هو حكم الأعمال المترتّبة على الصلاة المنسيّة ، فهل يجب قضاؤها أو أنّها صحيحة ؟ فقد استشكل صاحب « المدارك » في صحّة الأعمال المتأخّرة عنها وقال : وكذا الإشكال في صحّة الأفعال المتأخّرة عنهما من حيث صدق الإتيان بها ومن عدم وقوعها على الوجه المأمور به . « 1 » وتبعه المحقّق السبزواري في الذخيرة « 2 » ، وكفاية الأحكام . « 3 » وذكروا للإشكال وجهين : 1 . عدم وقوعها على الوجه المأمور به وقد تقدّم عن « المدارك » . 2 . انّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص المستلزم للفساد في العبادة . يلاحظ على الوجه الأوّل بأنّا نستكشف من الروايات المذكورة بأنّ الترتيب شرط ذكري لا شرط واقعي . وقد مرّ أنّه لو تذكّر أثناء السعي أنّه لم يصلّ يعلّم مكانه فيرجع ويصلّي ثم يأتي ببقية السعي من المكان الذي علّمه ، وهذا دليل على صحّة الأعمال المترتّبة .
هامش
( 1 ) . المدارك : 8 / 136 . ( 2 ) . الذخيرة : 630 . ( 3 ) . كفاية الأحكام : 67 .