. . . . . . . . . .
شرح
المفردة وعليه بدنة والإتيان بها . « 1 »
ولكنّه عدل في « القواعد » في التسوية بينهما واستشكل فيها وقال :
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها - على إشكال - قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ، ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة . ويستحبّ أن يكون القضاء في الشهر الداخل . « 2 »
قوله : « على إشكال » يرجع إلى العمرة المتمتع بها لا العمرة المفردة .
وقال في « المدارك » : وإطلاق العبارة « 3 » يقتضي عدم الفرق بين العمرة المفردة والمتمتّع بها ، وبهذا التعميم صرّح العلّامة في « المختلف » وغيره . وخصّ الشيخ في « التهذيب » الحكم بالمفردة إلى أن قال : ومورد الروايتين ( رواية بريد بن معاوية العجلي ورواية مسمع بن عبد الملك ) « 4 » العمرة المفردة إلّا أنّ ظاهر الأكثر وصريح البعض عدم الفرق بينها وبين عمرة التمتّع . « 5 »
وقال في « الجواهر » : لم نجد دليلا في المسألة ومقتضى الأصول عدم الفساد في عمرة التمتع بالجماع فيها بعد ما عرفت من اختصاص تلك النصوص في المفردة ودعوى التنقيح - بعد عدم إجماع ونحوه - غير مسموعة . « 6 »
وقال في موضع آخر بعد ما فرغ من البحث في الجماع في العمرة المفردة : نعم
هامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 155 .
( 2 ) . القواعد : 1 / 469 .
( 3 ) . عبارة المحقّق هكذا : « ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها » . وقد مرّت في المسألة الأولى وقلنا بأنّها تهدف العمرة المفردة ، فلاحظ .
( 4 ) . تقدّمت الروايتان ، ص 80 من هذا الجزء .
( 5 ) . المدارك : 8 / 423 .
( 6 ) . الجواهر : 20 / 383 .