. . . . . . . . . .
شرح
ثمّ إنّ منصرف السلاح - حسب مناسبة الموضوع - ما يستعمل للضرب والقتل والجرح ، لا للحفظ والصيانة كالمغفر والدرع ، فلا مانع من لبسه للمحرم بما هو هو ، إلّا أن يلازم عنوانا محرّما آخر ، كتغطية الرأس ، وغيرها .
تمّ الكلام في محظورات الإحرام عشية يوم الأحد ، الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام من شهور 1426 ه .
والحمد للّه ربّ العالمين