تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
. . . . . . . . . .
شرح
وجه الدلالة : أمّا فيما إذا قصّ خصوص أظفار يديه فيكفي في ذلك قوله : « فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » . وأمّا إذا قصّ خصوص الرجلين فيكفي في ذلك قوله : « فإن فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » فالمتبادر منه أنّ الدم الثاني لأظافير الرجلين . وتوهم أنّ مورد الرواية هو قص أظافير الرجلين مع أظفار اليدين لكن في مجلسين - وأين هو ممّا نحن فيه أعني : قصّ أظفار خصوص الرجلين فقط - مدفوع بأنّ خصوصية الاجتماع مغفول عنها عند نظر العرف ، بل هو يتلقّى أنّ لكلّ عشرة مطلقا دم ، تعاقبا ولو في مجلسين أم لم يتعاقبا . وبعبارة أخرى : إيجاب الشاتين عند تقليم أظافير اليدين والرجلين يدلّ على أنّ الشاة الثانية لأظفار الرجلين ، فلو قلّم أظافيرهما فقط فعليه شاة ، وهذا هو المفهوم من الرواية ، ولا يتبادر إلى الذهن أنّ إيجاب الشاة للرجلين مشروط بمصاحبة تقليم اليدين على نحو لو تجرد عن تقليم اليدين لا يترتب عليه دم .

الفرع الثاني : تقليم أظفار اليدين والرجلين معا

الكلام في المقام مركّز على تقليم أظفار اليدين والرجلين معا ، أمّا في مجلس واحد أو في مجلسين . أمّا الأوّل ففيه شاة ، وأمّا الثاني فلكلّ شاة . قال الشيخ : فإن قلّم أظفار يديه ورجليه جميعا وكان في مجلس واحد كان عليه دم ، وإن كان ذلك منه في مجلسين كان عليه دمان . « 1 » وقال المحقّق : وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد دم واحد ، لو كان كلّ
هامش
( 1 ) . النهاية : 232 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 561 | الشيخ جعفر السبحاني