تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
أظفار الرجل كذلك . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .

الفرع الأوّل : حكم كلّ من أظفار اليدين أو أظفار الرجلين

إذا قصّ أظفار اليدين فقط أو الرجلين كذلك فكفّارته شاة ، وهو المعروف عند الأصحاب . قال الشيخ في « النهاية » : إذا قلّم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة . « 1 » وقال ابن زهرة : وفي قصّ كلّ ظفر من أظفار يديه مدّ من طعام ما لم يكمّلهما ، فإن أكملهما فدم شاة . « 2 » وقال العلّامة : ويزيد في كلّ ظفر مدّ إلى أن يستوعب القصّ أظفار يديه معا فيجب عليه دم شاة عند علمائنا . « 3 » ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : « عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة . فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » ( قلت ) « 4 » : فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ قال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » . « 5 »
هامش
( 1 ) . النهاية : 232 . ( 2 ) . غنية النزوع : 1 / 167 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء : 8 / 21 . ( 4 ) . هكذا في المصدر ، دون الوسائل . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .