تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩

[ المسألة 42 : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة ]

المسألة 42 : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة ، إلّا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة ، وللبعض لكلّ ظفر مدّ ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين ، وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين ، فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا في قص ظفر الرجل . * ( 1 )
شرح
المراد هو نوع العشرة ، أي مطلق الإصبع ، وعلى ما ذكر ، ففي الصورة المذكورة لو قلم الجميع في مجلس واحد ، تجب عليه شاة فقط ، وإن قلم العشرة منهما في مجلس والزائد في مجلس آخر ، تجب عليه ثمانية أمداد . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . في قصّ جميع أظفار اليدين شاة ، وكذا في قصّ جميع أظفار الرجلين . 2 . لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة ، إلّا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأولى والثانية وعندئذ فعليه شاتان . 3 . لو قصّ جميع أظفار اليدين مثلا مع بعض أظفار الرجلين فللجميع شاة ، وللبعض لكلّ ظفر مدّ . 4 . لو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين ، وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين ، فعليه شاتان . 5 . ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا لو قصّ