. . . . . . . . . .
شرح
عليه شيء ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة » . « 1 »
يلاحظ عليه : بأنّ الرواية على فرض كونها في مقام البيان تقيّد بما في صحيح أبي بصير ومضمر الحلبي المذكورين آنفا من بلوغ التقليم إلى عشرة .
3 . وجوب الدم في خمسة أظافير
إنّ لحريز روايتين : إحداهما مرسلة عن أبي جعفر عليه السّلام ، والأخرى مسندة إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام تخالفان ما هو المشهور في موضعين : أ . وجوب كف من طعام مكان مدّ منه . ب . وجوب الدم في قصّ خمسة أظافير مكان خمسة أمداد . وإليك الروايتين : 1 . مرسلة حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السّلام : في محرم قلّم ظفرا ؟ قال : « يتصدّق بكف من طعام » قلت : ظفرين ؟ قال : « كفّين » قلت : ثلاثة ؟ قال : « ثلاثة أكف » ، قلت : أربعة ؟ قال : « أربعة أكف » ، قلت : خمسة ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه » . « 2 » 2 . روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره ؟ قال : « يتصدّق بكف من الطعام » قلت : فاثنين ؟ قال : « كفّين » قلت : فثلاثة ؟ قال : « ثلاث أكفّ ، كلّ ظفر كفّ حتى يصير خمسة ، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان » . « 3 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 6 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 5 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 3 .