تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

[ الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة ]

الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة ، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه في حكم تمامه . نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدة ونحوها للنوم . * ( 1 )
شرح
وعلّق عليه صاحب الجواهر بأنّه لم يجد لهما موافقا على التفصيل المزبور . « 1 » والّذي يمكن أن يقال : إنّ مدرك الحكم لو ثبت هو الإجماع ، والقدر المتيقّن هو حال الاختيار لا الاضطرار . ( 1 ) *

في المسألة فروع :

1 . تغطية المرأة وجهها بنقاب أو برقع ونحوهما حتى الحشيش . 2 . بعض الوجه في حكم تمامه . 3 . يجوز وضع اليد على الوجه والنوم على المخدّة . وإليك دراسة الفروع :

الفرع الأوّل : تغطية المرأة وجهها بثياب وبرقع

إنّ تغطية المرأة وجهها من المحظورات الإحرامية الّتي اتّفق عليها الفقهاء . قال ابن رشد : وأجمعوا على أنّ إحرام المرأة في وجهها ، وأنّ لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها ، وأنّ لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها ، كنحو ما روي عن عائشة أنّها قالت : كنّا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ونحن محرمون ، فإذا مرّ بنا ركب سد لنا على وجوهنا الثوب من
هامش
( 1 ) . الجواهر : 20 / 417 .