تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
قبل رؤوسنا ، وإذا جاوز الركب رفعناه . « 1 » وقال العلّامة في « المنتهى » - بعد عنوان المسألة - : وإحرام المرأة في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته ، وهو قول علماء الأمصار ، ولا نعلم فيه اختلافا . « 2 » وقال في « التذكرة » : وإحرام المرأة في وجهها ، فحرم عليها تغطية وجهها حال إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه ، ولا نعلم فيه خلافا ، إلّا ما روي عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها وهي محرمة ، ويحتمل أنّها كانت تغطّيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافا ، لما رواه العامّة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنّه قال : « إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها » . « 3 » وقال المحقّق : ويجوز ذلك - ستر الرأس - للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها ، ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز . « 4 » وهذه الكلمات تعرب عن اتّفاق الفقهاء على الحكم . وقبل ذكر الروايات نفسّر بعض المصطلحات الّتي جاءت في الروايات وكلمات الفقهاء : 1 . النقاب : هو شدّ الثوب على الفم والأنف وما تحتهما ، وهو في النساء بمنزلة اللثام للرجال ، وفسّره في « المنجد » بقوله : النقاب هو القناع تجعله المرأة على مارن أنفها وتستر به وجهها ( أسفل الوجه ) . و « المارن » من الأنف هو طرفه الّذي فيه مرونة وليونة . فالتستّر بهذا النحو يوجب ستر ما دون المارن وكشف ما فوقه إلى منبت الشعر . 2 . البرقع : ما يستر به الوجه من الجانب الأعلى ومنبت الشعر متوجّها إلى
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد : 1 / 327 . ( 2 ) . المنتهى : 2 / 790 . ( 3 ) . التذكرة : 7 / 337 . ( 4 ) . الشرائع : 1 / 251 .