تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
ولو كان هذا هو الميزان لصيد البحر للزم خروج السمك عنه ، لأنّه يبيض في الماء ولا يفرّخ ، لأنّ التفريخ من شؤون الطيور لا الأسماك . لكن الظاهر أنّ المعيار ليس لصيد البحر مطلقا ، بل لقسم الطيور ، كما عليه صاحب المدارك ؛ أو لما يعيش في البر والبحر معا ، كما في عبارة المستند . قال الأوّل : ويستفاد من هذه الرواية ( رواية حريز كما سيوافيك ) انّ ما كان من الطيور يعيش في البر والبحر يعتبر بالبيض ، فإن كان ممّا يبيض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء ونحوه ، وإن كان ممّا يبيض في البحر فهو صيد البحر . « 1 » وقال النراقي : أمّا ما يعيش في البر والبحر معا فالفصل المميز فيه إنّما هو اعتبار البيض والفرخ ، فما يبيض ويفرّخ في الماء فهو بحري وإن كان يعيش في البر ، وما يبيض ويفرّخ في البر فهو بري وإن كان يعيش في الماء باتّفاق الأصحاب . « 2 » فالضابطة الواردة في الشرائع مأخوذة من الرواية ولكن الموضوع فيها هو الطيور التي تعيش في الآجام كما سيوافيك . ثمّ إنّ الضابطة التي أشار إليها المحقّق وردت - حسب نقل الوسائل - في روايتين : ألف . مرسل حريز . ب . صحيح معاوية بن عمّار .
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 309 - 310 . ( 2 ) . المستند : 11 / 351 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 46 | الشيخ جعفر السبحاني