تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
إلى جواز قتلها . قال الأوّل : ويجوز قتل صغار السباع وإن لم تكن محذورة . « 1 » فإذا جاز قتل الصغار فالكبار أولى به . وقال في « المنتهى » : والذي قلنا في جواز قتل السباع كلّها من سباع البهائم وجوارح الطير ذهب إليه أحمد ومالك والشافعي ، ثمّ نقل روايات عن الجمهور وعن طرقنا . « 2 » وتبعه من المتأخّرين صاحب الرياض واستدلّ بوجوه نذكر منها ما يلي : أ . اختصاص الصيد المحرم في الكتاب والسنّة بالمحلل . ب . الملازمة بين عدم الكفّارة وجواز القتل ، وثبوت إباحة القتل وبالعكس . « 3 » يلاحظ على الوجه الأوّل كما في « الجواهر » بمنع اختصاص الصيد بالمحلل ، لأنّ الغاية من الصيد لا تختصّ بالأكل ، بل للصيد غايات أخرى ، فإنّ أصحاب الهوى والتنزّه لا يصيدون للأكل ، على أنّك عرفت أنّ الصيد عبارة عن كلّ حيوان ممتنع ، وإن شئت قلت : الوحوش ، من غير فرق بين كونه مأكول اللحم أو غيره . وقد نقل صاحب الرياض اعتراض البعض على تعريف المحقّق في تعريف الصيد بأنّه الحيوان المحلّل الممتنع وقال : بأنّ التقييد بالمحلل يفيد عدم تحريم المحرم عليه ، وهو خلاف ما ذكره ( المحقّق ) من تحريم نحو الثعلب والأرنب والضب ، بل ما قاله غيره ، فإنّ الحلبي حرم قتل جميع الحيوان ما لم يكن حيّة أو عقربا أو فأرة أو غرابا .
هامش
( 1 ) . التذكرة : 8 / 280 . ( 2 ) . المنتهى : 2 / 801 . ( 3 ) . رياض المسائل : 7 / 245 - 246 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 43 | الشيخ جعفر السبحاني