تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

[ المسألة 29 : كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط ]

المسألة 29 : كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط ، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة اثنا عشر مدّا من الطعام لستة مساكين لكلّ منهم مدّان ، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق ، كفّارة الحلق . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

في المسألة فروع :

1 . كفّارة حلق الرأس من غير ضرورة . 2 . كفّارة حلق الرأس للضرورة . 3 . كفّارة إزالة شعر الرأس بغير حلق . وإليك دراسة الفروع :

الفرع الأوّل : أي كفّارة حلق الرأس عمدا بلا ضرورة

، فالمشهور أنّ كفّارته دم شاة فقط وليس مخيّرا . وجعلها في المتن هو الأحوط ولم يستبعده ، خلافا لما يظهر من المحقّق والعلّامة حيث حكما باتّحاد كفّارة الحلق من غير ضرورة ، مع حلقه عن ضرورة الّذي ورد في الذكر الحكيم أنّه مخير بين أمور ثلاثة . قال المحقق : الخامس : حلق الشعر ، وفيه شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكلّ منهم مدّ ، وقيل : ستة لكلّ منهم مدّان ، أو صيام ثلاثة أيام . « 1 » وقال العلّامة في « المنتهى » : ولو حلق لعذر أو لغير عذر فإنّ الفدية واجبةفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
هامش
( 1 ) . الشرائع : 2 / 296 .