تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
1 . صحيحة حريز الماضية ففيها : « فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بحلق رأسه ، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة » . والرواية صحيحة حسب نقل الشيخ حيث رواها عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ؛ وأمّا على ما رواها الكليني ، فهي مرسلة حيث رواها عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . « 1 » 2 . روى زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنّه يذبح شاة في المكان الّذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيّام ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين » . « 2 »

وأمّا الأقوال الأخرى فهي كالتالي :

1 . ستة مساكين لكلّ ، مدّ من طعام

ذهب الشيخ في « نهايته » إلى وجوب ستة أمداد ، لكلّ مسكين مدّ ، قال : من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة مساكين لكلّ مسكين مدّ من طعام . « 3 » وبه قال المفيد في « المقنعة » « 4 » . وابن إدريس في السرائر » « 5 » . وقال الفاضل الاصفهاني « 6 » : ولم أعرف له مستندا إلّا ما أرسله الصدوق في
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 3 . ( 3 ) . النهاية : 233 . ( 4 ) . المقنعة : 434 . ( 5 ) . السرائر : 1 / 530 . ( 6 ) . كشف اللثام : 6 / 470 .