تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة . * ( 1 )
شرح
2 . إذا كانت كثرة شعر الرأس - إذا لم يمكن ربطه بخيط - سببا لنزوله على عينيه ووجهه على نحو يؤذيه خصوصا عند هبوب الرياح . نعم الشعر النابت في العين المؤذي خارج عن مدلول الآية لندرته . لو قطع عضوا مثلا وكان عليه شعر أو ظفر لم يتعلّق بزوالهما شيء لعدم صدق إزالة الشعر لا قصّا ولا حلقا ولا نتفا . نعم لو قلع جلدة عليها شعر فعليه الفدية ، لصدق الإزالة . ( 1 ) *

الفرع الثاني : في سقوط الشعر عند الوضوء

المسألة منصوصة ففي موثقة الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ؟ فقال : « ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج » . « 1 » ولا فرق بين الوضوء والغسل كما لا فرق بين الواجب والمستحب ، لأنّ المصدر للحكم حسب ما أفاده الإمام عليه السّلام هو قاعدة : « لا حرج » ، وهي سارية في الجميع . وفي الحدائق : وألحق الشهيد في « الدروس » بالوضوء الغسل أيضا ، قال في المدارك : وهو حسن . بل مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة والحك الضروري به أيضا . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 6 . ( 2 ) . الحدائق : 15 / 531 .