. . . . . . . . . .
شرح
« المراسم » ولا « الكافي » . « 1 »
وقال في « الجواهر » - ناقلا عن الذخيرة - : لا أعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين المذكورين . « 2 »
ومع هذه الشهرة المنقولة فقد ذهب العلمان المحقّق وابن عمه ابن سعيد إلى الكراهة .
قال المحقّق : وفي الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ . . . قولان أشبهها الكراهية . « 3 »
ولكنّه اختار في « الشرائع » الحرمة فقال : ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنّة . « 4 »
وقال ابن سعيد : ويكره للمحرم أن يطوف في غير ثوبيه اللّذين أحرم فيهما - إلى أن قال - : وخاتم للزينة واستعمال حناء للزينة وحليّ للمرأة من غير معتاد ، ومعتاد للزينة وإظهاره لزوجها . « 5 »
وعلى كلّ تقدير فالمعتمد هو الروايات فإنّ كلا القولين قد صدرا عن الروايات .
أقول : إنّ الروايات على أصناف .
1 . ما يدلّ على الجواز مطلقا
ما رواه ابن أبي نصر البزنطي ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « لا بأسهامش
( 1 ) . كشف اللثام : 5 / 387 .
( 2 ) . الجواهر : 18 / 73 .
( 3 ) . المختصر النافع : 85 .
( 4 ) . الشرائع : 1 / 250 .
( 5 ) . الجامع للشرائع : 185 .