تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
« المراسم » ولا « الكافي » . « 1 » وقال في « الجواهر » - ناقلا عن الذخيرة - : لا أعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين المذكورين . « 2 » ومع هذه الشهرة المنقولة فقد ذهب العلمان المحقّق وابن عمه ابن سعيد إلى الكراهة . قال المحقّق : وفي الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ . . . قولان أشبهها الكراهية . « 3 » ولكنّه اختار في « الشرائع » الحرمة فقال : ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنّة . « 4 » وقال ابن سعيد : ويكره للمحرم أن يطوف في غير ثوبيه اللّذين أحرم فيهما - إلى أن قال - : وخاتم للزينة واستعمال حناء للزينة وحليّ للمرأة من غير معتاد ، ومعتاد للزينة وإظهاره لزوجها . « 5 » وعلى كلّ تقدير فالمعتمد هو الروايات فإنّ كلا القولين قد صدرا عن الروايات .

أقول : إنّ الروايات على أصناف .

1 . ما يدلّ على الجواز مطلقا

ما رواه ابن أبي نصر البزنطي ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « لا بأس
هامش
( 1 ) . كشف اللثام : 5 / 387 . ( 2 ) . الجواهر : 18 / 73 . ( 3 ) . المختصر النافع : 85 . ( 4 ) . الشرائع : 1 / 250 . ( 5 ) . الجامع للشرائع : 185 .