4 . ما يفصل بين اللبس للزينة وغيرها
شرح
خبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟
قال : « لا يلبسه للزينة » . « 1 »
ولعلّه إلى هذا يشير الكليني بعد نقل رواية نجيح : وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة . « 2 »
ثمّ إنّ صاحب الجواهر وصف رواية مسمع بالخبر ، لأنّ في سنده صالح بن السنديّ وهو لم يوثق صريحا ، ولكن يمكن استظهار وثاقته واعتبار روايته هذه من الأمور التالية :
1 . استظهر الوحيد البهبهاني وثاقته من كلام ابن الوليد ، لأنّ صالح السندي ممّن يروي كتب يونس ، وقال ابن الوليد في حقّ كتب يونس : كلّها صحيحة يعتمد عليها إلّا ما ينفرد به محمد بن عيسى العبيدي .
2 . ذكره الشيخ الطوسي وقال : إنّ له كتابا .
3 . يبلغ عدد رواياته في الكتب الأربعة خمسا وثمانين رواية .
4 . انّ هذه الرواية يرويها ابن مهزيار عنه ، وهو يرويها عن ابن محبوب .
5 . عمل الأصحاب بها وهو جابر للضعف ، كما أوضحناه .
وظاهر الرواية المنع عمّا كان بقصد الزينة ، أمّا لو كان بقصد السنّة أو لأغراض أخرى فلا يعمّه المنع ، وبه أفتى المحقّق في « الشرائع » ، وقال : ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنّة . « 3 » وتكون الرواية مقيدة لما دلّ على الجواز مطلقا .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 250 .