تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا الثاني : أي بيان حكم هوامّ سائر الحيوانات إذا وجدت في أجسادها ، فيظهر من بعض الروايات التفريق بين القراد والحلمة . 1 . صحيح معاوية بن عمّار : « إذا ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة » . « 1 » 2 . ما يظهر من بعض الروايات أنّ وجه التفريق بين القراد والحلمة ، حيث يجوز طرح الأوّل دون الثاني ، بأنّ القراد لا يتكون من جسد البعير بخلاف الحلمة ، ففي صحيح حريز قال : « إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير » . « 2 » هذا ما رواه الشيخ ، ورواه الكليني بالزيادة التالية : « والحلمة بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد » . وقد عرفت أنّ الحلمة دود يتولّد في داخل الجلد ، بخلاف القرد فإنّه دويبة تتعلّق بالبعير . « 3 » وبهذا التفصيل وردت روايات أخرى في نفس الباب برقم 5 . وأمّا ما هو السرّ في التفريق بين الحشرتين ؟ فاللّه أعلم ، وإن كان الظاهر من الروايات أنّ أحدهما يتولّد من جسم البعير دون الآخر . ويظهر من بعض الروايات إلقاء جميع الدواب عن دبر الجمل ، إذا احتاج إلى العلاج . روى أبو عبد الرحمن أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يعالج دبر الجمل ؟ قال : فقال : « يلقي عنه الدواب ولا يدميه » . « 4 » نعم يظهر من رواية حسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام : أنّ في نزع
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 80 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 80 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 80 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 و 4 و 5 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 80 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 6 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 392 | الشيخ جعفر السبحاني