. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا الثاني : أي بيان حكم هوامّ سائر الحيوانات إذا وجدت في أجسادها ، فيظهر من بعض الروايات التفريق بين القراد والحلمة .
1 . صحيح معاوية بن عمّار : « إذا ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة » . « 1 »
2 . ما يظهر من بعض الروايات أنّ وجه التفريق بين القراد والحلمة ، حيث يجوز طرح الأوّل دون الثاني ، بأنّ القراد لا يتكون من جسد البعير بخلاف الحلمة ، ففي صحيح حريز قال : « إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير » . « 2 »
هذا ما رواه الشيخ ، ورواه الكليني بالزيادة التالية : « والحلمة بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد » . وقد عرفت أنّ الحلمة دود يتولّد في داخل الجلد ، بخلاف القرد فإنّه دويبة تتعلّق بالبعير . « 3 »
وبهذا التفصيل وردت روايات أخرى في نفس الباب برقم 5 .
وأمّا ما هو السرّ في التفريق بين الحشرتين ؟ فاللّه أعلم ، وإن كان الظاهر من الروايات أنّ أحدهما يتولّد من جسم البعير دون الآخر . ويظهر من بعض الروايات إلقاء جميع الدواب عن دبر الجمل ، إذا احتاج إلى العلاج .
روى أبو عبد الرحمن أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يعالج دبر الجمل ؟
قال : فقال : « يلقي عنه الدواب ولا يدميه » . « 4 »
نعم يظهر من رواية حسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام : أنّ في نزع
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 80 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 80 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 80 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 و 4 و 5 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 80 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 6 .