تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
بلبس الخاتم للمحرم » . « 1 » وإطلاقه يعمّ عامّة الحالات سواء كان اللبس للزينة أو للسنّة أو لغيرها من الأغراض ، كعدّ أشواط الطواف ، أو لحفظه من الضياع لكونه خاتما ثمينا .

2 . ما يدلّ على الجواز إجمالا

صحيح محمد بن إسماعيل ، قال : رأيت العبد الصالح عليه السّلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة . « 2 » ومراده من طواف الفريضة ، أي طواف الحج في مقابل الطواف المستحب عند ورود المسجد وغيره . وجه إجماله : أنّه يحكي عن الفعل ، وهو كما يحتمل أن يكون اللبس لغاية الزينة يحتمل أن يكون للسنّة أو لأغراض أخرى ، ولذلك قلنا : يدلّ على وجه الإجمال . ونظيره الحديث الّذي رواه - أيضا - محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السّلام وهو محرم خاتما . « 3 »

3 . ما يدلّ على جواز لبس خاتم الذهب للمرأة

موثّقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تلبس المرأة المحرمة الخاتم من الذهب » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 6 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .