[ الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة ]
الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو الخاصية فيه - لا للزينة - لا إشكال فيه ، والأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها ، لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام . وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة وإن فعل حراما . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . لبس الخاتم للزينة ، ولبسه للاستحباب أو الخاصية .
2 . استعمال الحناء بقصد الزينة ، أو لا مع قصدها ولكن كان فيه زينة .
3 . استعمال الحناء قبل الإحرام للزينة أو لغيرها ، مع بقاء أثره حين الإحرام .
4 . حكم الكفّارة في لبس الخاتم واستعمال الحناء .
وإليك دراسة هذه الفروع :
الفرع الأوّل : لبس الخاتم للزينة ، ولبسه لا للزينة
قال في « الحدائق » : لقد صرّح الأصحاب ، - رضوان اللّه تعالى عليهم - بأنّه يحرم على الرجل لبس الخاتم إن قصد به الزينة ، وإن قصد به السنّة فلا بأس . « 1 » وقال في « كشف اللثام » : إنّ قول العلّامة : « لبس الخاتم للزينة » كما قطع به الأكثر ، ثمّ استدلّ بخبر مسمع - كما سيوافيك - ثمّ نقل أنّه لم يذكر في « المقنع » ولا « الفقيه » ولا في « جمل العلم والعمل » ولا في « المصباح » ولا مختصره ولا فيهامش
( 1 ) . الحدائق : 15 / 448 .