تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

الفرع الخامس : حكم هوامّ جسد الحيوانات

شرح
ذهب المصنّف إلى وحدة حكم هوامّ جسد الإنسان مع أجساد سائر الحيوانات فلا يجوز قتلها ولا إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى مكان تسقط منه . أقول : المراد من هوامّ جسد الحيوانات ما يعيش على جسده كالقراد والحلم . فيقع الكلام تارة في حكمها إذا وجدت في جسد الإنسان طرحا وقتلا ، وأخرى في جسد البعير كذلك . أمّا الأوّل : فالظاهر جواز الإلقاء بل القتل لعموم : 1 . صحيحة معاوية بن عمّار قال : « المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده » . « 1 » وعموم المستثنى يشمل القراد والحلم . 2 . ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أرأيت إن وجدت عليّ قراد أو حلمة أطرحهما ؟ قال : « نعم ، وصغار لهما إنّهما رقيا في غير مرقاهما » . « 2 » القرد والقراد دويبة تتعلق بالبعير ولعلّه عبارة عن « كنه » في الفارسية . والحلمة دود يتولّد في داخل جلد البعير . فإن قلت : إنّ هذه الروايات ناطقة بجواز الطرح دون القتل . قلت : إنّ طرحه تحت الأقدام يلازم غالبا القتل ، فلو كان القتل محرّما لنبّه عليه ، فتبين من ذلك جواز قتل وطرح هوامّ الحيوانات عن جسد الإنسان .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 79 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 391 | الشيخ جعفر السبحاني