تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
توجد في جلد البعير ، وهو غير القرد المعروف ، قال سبحانه :فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ« 1 » ، وفسّره في الجلالين بالسوس الّذي هو من الآفات الزراعية . إذا عرفت ذلك يقع الكلام في فروع مختلفة :

[ الفرع ] الأوّل : في قتل القملة

المشهور أنّه يحرم قتلها ، وإن لم يخالف فيها إلّا الشيخ في « المبسوط » ، وابن حمزة في « الوسيلة » وأخيرا بعض السادة من المشايخ - قدس اللّه أسرارهم - وإليك بعض النصوص . قال صاحب المدارك : وهذا الحكم ، أعني : تحريم قتل هوامّ الجسد من القمل والبراغيث والصئبان « 2 » على المحرم ، سواء كان على الثوب أو الجسد ، هو المشهور بين الأصحاب . « 3 » وقال صاحب الحدائق : القول بتحريم قتل هوامّ الجسد من القمل والبراغيث وغيرهما ، سواء أكان على الثوب أو الجسد ، هو المشهور بين الأصحاب . « 4 » وقال في « الرياض » : والهامّة والمنع عن قتلها مطلقا في الثوب كانت أو في البدن مشهور بين الأصحاب كما صرّح به جمع . « 5 » إلى غير ذلك من الكلمات . ومن المعلوم أنّ الشهرة أو الإجماع مستندتان إلى الروايات .
هامش
( 1 ) . البقرة : 65 . ( 2 ) . الصؤابة بالهمزة بيضة القملة ، والجمع صؤاب والصئبان . ( لسان العرب ) . ( 3 ) . مدارك الأحكام : 7 / 343 . ( 4 ) . الحدائق : 1 / 505 . ( 5 ) . رياض المسائل : 6 / 315 .