تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

[ الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما ]

الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما ، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات ، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها إلى محل يكون معرض السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه . ولا يبعد عدم الكفّارة في قتلها ، لكن الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * يقع الكلام في هذه المسألة في فروع : 1 . قتل هوامّ « 1 » جسد الإنسان ( القملة ) . 2 . في إلقائها من الجسد . 3 . في نقلها من مكان إلى مكان . 4 . قتل غير القملة كالبرغوث ورميها . 5 . هوامّ جسد الحيوانات ، في جسد الإنسان أو البعير رميا وقتلا . 6 . وجوب الكفّارة وعدمه . وقبل الخوض في دراسة الأحاديث الواردة نذكر أمورا : 1 . انّ هوامّ الجسد ، هي عبارة عمّا يساعد العرق والوسخ المتراكمان على جسم الإنسان ، على نموّها كالقمل والبرغوث ، أو كالقرد والحلمة على جلد البعير . . . . وحقيقة الأمر أنّ بيوض هذه الحشرات حينما تصل إلى بدن الإنسان النظيف فإنّها لا تجد البيئة المساعدة لتكاثرها ، على عكس ما لو كان الجسد وسخا
هامش
( 1 ) . الهوام : بالتشديد جمع هامّة ، ما كان له سم يقتل كالحيّة ، وقد تطلق على ما لا يقتل من الحشرات ، ومنه : « أيؤذيك هوامّ رأسك » أي قمله . المصباح المنير .