ب : ما يدلّ على حرمة قتل الدابة
شرح
وممّا يمكن الاستدلال به على حرمة قتلها ، ما دلّ على جواز حكّ الرأس ما لم يقتل دابة ، أو ما دلّ على حرمة قتل كلّ دابة في حال الإحرام ، نظير :
3 . موثّقة زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : هل يحكّ المحرم رأسه ؟
قال عليه السّلام : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة » . « 1 » ومن المعلوم أنّ الدابة الّتي يخاف من قتلها عند الحكّ ليس إلّا القمل ، فإذا حرم الحك لتلك الغاية ، فتكون الغاية حراما أيضا وإن لم يكن هناك حك .
4 . ما رواه ابن عمّار في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ثمّ اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة » . « 2 »
يلاحظ عليه : القمل وإن كان من الدواب حسب موثّقة زرارة ، لكن الإمعان في الرواية يعطي أنّ المراد هو الدابة المماثلة لما استثني ولا تعمّ صغار الحشرات كالنمل والقمل .
ج : حرمة رميها من الجسد والثوب
ووردت روايات تدلّ على حرمة رمي القملة من الجسد والثوب ، فإذا كان الرمي حراما فالقتل أولى منه ، نظير : 5 . قوله عليه السّلام : « لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمّدا » . « 3 » ولعلّ هذه الروايات ، مع عمل المشهور بها كافية في الإفتاء بالحرمة ، إن لمهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 . ولاحظ أيضا الباب 73 ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .