. . . . . . . . . .
شرح
اللغوي إلى معنى خاص ، وإلى ما ذكرناه أشير في المتن بقوله : « في مقام إثبات أمر أو نفيه » .
إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية :
أ . لزوم وجود اليمين في صدق الجدال المحرم .
ب . عدم كفاية مجرد المحاورة على ملاك الاستفهام ، بل يشترط وجود التنازع بين المتحاورين .
4 . كفاية الحلف أو وجوب الاقتران بلفظي « لا » و « بلى »
هل يكفي مجرّد الحلف باللّه ، أو يجب أن يقترن الحلف بحرف النفي « لا » - أي لا واللّه - أو لفظة « بلى » - أي بلى واللّه - ؟ ، فيه وجهان : أ . ظاهر صحيحة معاوية بن عمّار وجود التعبّد في الصيغة حيث حصرت الجدال بقرينة لفظة « إنّما » في الصيغة الخاصّة وقال : « وإنّما الجدال : لا واللّه وبلى واللّه » . « 1 » ب . ظاهر صحيحة أبي بصير هو كفاية الحلف باللّه وإن لم يقترن بلفظة « لا » أو « بلى » قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : واللّه لا تعمله ، فيقول : واللّه لأعملنّه ، فيخالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : « لا ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنّما كان ذلك ما كان فيه معصية » . « 2 » فإنّ الظاهر من الحديث أنّ المانع من صدق الجدال هو كون اليمين هنا يمينا إكراميا ، على نحو لولا ه لكانت الصيغة ( غير المشتملة على لفظ « لا » و « بلى » ) مصداقا للجدال .هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 .