. . . . . . . . . .
شرح
4 . وفي رواية ثالثة لمعاوية بن عمّار قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : « ليس هذا الجدال ، إنّما الجدال : لا واللّه وبلى واللّه » . « 1 »
5 . خبر زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرفث والفسوق والجدال . . . إلى أن قال : « والجدال قول الرجل : لا واللّه ، وبلى واللّه » . « 2 »
6 . مرسل العياشي عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : « والجدال قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه » . « 3 » وربّما يتّحد بعض ما رواه ابن عمّار مع البعض الآخر .
ومع تضافر الروايات على تفسير الجدال المحظور على المحرم بالجملة المذكورة ذهب فقهاء السنّة إلى غير هذا المعنى .
قال القرطبي في تفسيره : واختلفت العلماء في المعنى المراد بالجدال هنا على أقوال ستة ، منها : أن تماري مسلما حتّى تغضبه فينتهي إلى السباب ، ومنها :
الجدال : السباب ، ومنها : أن يختلف الناس أيّهم صادف موقف إبراهيم عليه السّلام . « 4 » إلى غير ذلك من الأقوال الّتي بينها وبين ما تضافر عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام بعد المشرقين .
3 . اشتراط اليمين والتخاصم في الجدال
ثمّ إنّ ظاهر الروايات أنّه يشترط في الجدال أمران : اليمين باللّه أوّلا ، وكفاية مجرّد التلفّظ بهذين اللفظين في مقام التحاور وإن لم يكن عن تخاصم في البينهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 8 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 9 .
( 4 ) . الجامع للأحكام : 2 / 410 .