. . . . . . . . . .
شرح
كما هو الحال في الشيخ والشيخة حيث أذن الشارع بالإفطار وعيّن الفدية .
د . انّ ظاهر المتن انّ الاستمناء بما هو هو حرام ، سواء أدّى إلى الإمناء أو لا ، وأمّا الكفّارة فهي تترتّب على الإمناء .
ه . انّ الاستمناء وقع موضعا للحكم في كلمات الفقهاء ولم يرد العنوان في النصوص وإن كان المحتوى موجودا .
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى دراسة الفرع الأوّل ، وهو حرمة الاستمناء بما هو هو .
الفرع الأوّل : حرمة الاستمناء
يظهر من « الشرائع » وغيره أنّ الاستمناء بما هو هو حرام تكليفا في حال الإحرام ، سواء أمنى أو لا ، قال المحقّق في تعداد محرمات الإحرام : وتقبيلا ونظرا بشهوة ، وكذا الاستمناء . « 1 » وقال في « المدارك » : عند قول المحقّق : « وكذا الاستمناء » : وهو استدعاء المني ، ولا ريب في تحريمه للأخبار الكثيرة الدالّة عليه . « 2 » وقال في « الرياض » : ومنها الاستمناء باليد أو التخيّل أو الملاعبة ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر . « 3 » وقال في « المستند » : يحرم الاستمناء باليد أو التخيّل أو الملاعبة بلا ريب . « 4 »هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 294 .
( 2 ) . المدارك : 7 / 314 .
( 3 ) . رياض المسائل : 6 / 297 .
( 4 ) . مستند الشيعة : 11 / 363 .