[ المسألة 9 : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع ]
المسألة 9 : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع . * ( 1 )
شرح
التكليفي والوضعي ، لأنّ تزويج المحرمة كالمحرم حرام ، سواء أكان بالمباشرة أم بالتسبيب ، وأمّا الكفّارة فهي على خلاف القاعدة ، لأنّ تعلّقها بالعاقد المحل ، لا دليل له إلّا الرواية . وموردها مختصّة بما إذا زوّج المحرم ، ولا يعمّ المحرمة .
ونظيره ما لو عقد المحرم ، للرجل المحل المرأة المحلّة ، فهل يجب الكفّارة على العاقد المحرم بعد تسليم كون العقد حراما تكليفا ؟
( 1 ) * ما ذكر من الأحكام من حرمة العقد للنفس أو للغير ، والشهادة وإقامتها ، هل يختص بالعقد الدائم أو يعم المنقطع ؟ وجهان :
قال في « الجواهر » : والظاهر إلحاق المنقطع بالدائم هنا مع احتمال العدم . « 1 »
وظاهره الترديد .
وللمسألة نظائر حيث اتّفق الأصحاب والأخبار في أنّ الجماع بالفرج عالما عامدا موجب للبدنة وإعادة الحجّ إذا كان قبل المشعر ، واختلفوا في عموم الحكم للزوجة الدائمة والمتمتّع بها .
وعلى كلّ تقدير ففي المسألة وجهان : انصراف الروايات عن المنقطع إلى الدائم ، ومن أنّ المنقطعة زوجة حقيقية داخلة في قوله سبحانه :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ *. « 2 »
فيشمله قوله عليه السّلام : « المحرم لا ينكح ، ولا ينكح ، ولا يخطب » .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 18 / 300 .
( 2 ) . المؤمنون : 6 .