تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

[ الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها بأيّ وسيلة ]

الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها بأيّ وسيلة فإن أمنى فعليه بدنة ، والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ . * ( 1 )
شرح
وكان على المصنّف أن يعطف على ذلك الفرع فرعا آخر ، وهو أنّه لا فرق في ترتّب الأحكام بين كون العقد واقعا في إحرام الحجّ الواجب أو المندوب ، أو في إحرام العمرة الواجبة أو المندوبة . كلّ ذلك للإطلاقات الواردة في المقام . ( 1 ) *

في المسألة فروع :

الأوّل : الاستمناء بما هو هو ، حرام تكليفا . الثاني : إذا أمنى فعليه بدنة . الثالث : استلزام الاستمناء بطلان الحجّ في كلّ موضع يبطله الجماع . وقبل الخوض في دراسة الفروع نقدّم أمورا : أ . الغرض الأصلي هنا بيان الحكم التكليفي ، وأمّا الحكم الوضعي كالكفّارة فهو مذكور تبعا ؛ ومثله الحكم ببطلان الحج وإعادته من قابل ، في الفرع الثالث . ب . حكم الاستمناء حال الإحرام يفارق حكمه في غير تلك الحالة . فإنّ الاستمناء بالتفخيذ في غير حال الإحرام جائز ، ولكنّه في حال الإحرام حرام مطلقا ، أو إذا انتهى إلى الإنزال - كما في النصوص - ، فالبحث هنا مركز على بيان حكم الاستمناء في حال الإحرام مع قطع النظر في حكمه في غير تلك الحالة . ج . انّ إيجاب الكفّارة دليل على الحرمة ، خصوصا إذا كان بلفظ الكفّارة ، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية ، وهذه الملازمة عرفية يقف عليها من تتبّع النصوص ، نعم خرج ما إذا أذن الشارع بنفس الفعل ثمّ أذن بالتكفير ،