. . . . . . . . . .
شرح
غير كاف في وجوبها عليه ، إلّا أن يضم إلى علمه بالحكم الشرعي ، العلم بالموضوع ، وقد صرّح الإمام بهذا الشرط في ذيل كلامه وقال : « إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم » .
ثمّ إنّ الرواية صريحة في تقسيم الزوجة إلى محرمة ومحلّة ، ووجوب الكفّارة على الزوجة المحلّة أيضا إذا كانت عالمة ، ومع ذلك شرط الشهيد الثاني الإحرام في وجوب الكفّارة على المرأة وقال : والضابط أنّ الزوجين لا يجب عليهما إلّا مع إحرامهما والدخول والعلم . . . . « 1 »
والضابط كما ترى أخصّ من الحديث ، ولذلك قال في « الجواهر » بعد نقل الضابط : « ولا يخلو من النظر » ، ولعلّ وجه نظره ما ذكرناه .
إلى هنا تمّ تحليل مضمون الرواية .
وإليك دراسة الفروع الواردة في المتن .
1 . لو عقد عاقد لرجل محرم فدخل الزوج بالزوجة ، فمع علم الثلاثة ( العاقد والزوجين ) بالحكم فعلى كلّ واحد منهم بدنة . ولا فرق بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين .
2 . ولو لم يدخل بها لا كفّارة على واحد منهم .
3 . لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل .
وإليك أدلّة الفروع الثلاثة :
أمّا الفرع الأوّل : فقد جمع المصنّف رحمه اللّه حكم العاقد والزوج والزوجة العالمة في كلام واحد وقال رحمه اللّه : « لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 481 .