تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
غير كاف في وجوبها عليه ، إلّا أن يضم إلى علمه بالحكم الشرعي ، العلم بالموضوع ، وقد صرّح الإمام بهذا الشرط في ذيل كلامه وقال : « إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم » . ثمّ إنّ الرواية صريحة في تقسيم الزوجة إلى محرمة ومحلّة ، ووجوب الكفّارة على الزوجة المحلّة أيضا إذا كانت عالمة ، ومع ذلك شرط الشهيد الثاني الإحرام في وجوب الكفّارة على المرأة وقال : والضابط أنّ الزوجين لا يجب عليهما إلّا مع إحرامهما والدخول والعلم . . . . « 1 » والضابط كما ترى أخصّ من الحديث ، ولذلك قال في « الجواهر » بعد نقل الضابط : « ولا يخلو من النظر » ، ولعلّ وجه نظره ما ذكرناه . إلى هنا تمّ تحليل مضمون الرواية . وإليك دراسة الفروع الواردة في المتن . 1 . لو عقد عاقد لرجل محرم فدخل الزوج بالزوجة ، فمع علم الثلاثة ( العاقد والزوجين ) بالحكم فعلى كلّ واحد منهم بدنة . ولا فرق بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين . 2 . ولو لم يدخل بها لا كفّارة على واحد منهم . 3 . لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل . وإليك أدلّة الفروع الثلاثة : أمّا الفرع الأوّل : فقد جمع المصنّف رحمه اللّه حكم العاقد والزوج والزوجة العالمة في كلام واحد وقال رحمه اللّه : « لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 481 .