[ المسألة 7 : لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ومفارقتها بطلاق ]
المسألة 7 : لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ومفارقتها بطلاق ، ولو كان عالما بالحكم طلّقها ولا ينكحها أبدا . * ( 1 )
شرح
حق الرجوع فعلا ما دامت في العدة في كلّ زمان أراد ، وأمّا الخلعي فله حقّ الرجوع مشروطا برجوع الزوجة عمّا بذلت ، فإذا رجعت صار الحكم في حقّه فعليا أيضا .
( 1 ) * تقدّم في ثالث المحظورات أنّه يحرم على المحرم أمور ثلاثة :
1 . إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلا .
2 . شهادة العقد وإقامتها عليه .
3 . لو عقد لنفسه حرمت عليه دائما مع العلم ، وأمّا مع الجهل فالعقد باطل ولكن لا تحرم عليه أبدا .
وعندئذ يقع الكلام في أنّ الموضوع لهذه الأحكام الثلاثة هو خصوص الرجل المحرم أو جنسه ، رجلا كان أو امرأة ، والقولان مبنيّان على استظهار أحد الأمرين من النصوص .
أقول : إنّ محظورات الإحرام بين ما يختص بالرجل كالتظليل ، أو بالمرأة كستر الوجه ، أو يكون مشتركا بينهما كأكثر المحظورات ؛ وعلى ضوء ذلك فالمتبادر من الروايات الماضية أنّ الموضوع هو جنس المحرم ، وأنّ التعبير بصيغة المذكر كسائر التعبيرات الواردة في الكتاب والسنّة المشتركة بين الجنسين ، ففي صحيح عبد اللّه ابن سنان : « ليس للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج ، وإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل » . « 1 » وهكذا سائر ما ورد في هذا المضمار .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .