[ المسألة 6 : تجوز الخطبة في حال الإحرام ]
المسألة 6 : تجوز الخطبة في حال الإحرام ، والأحوط تركها ، ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي . * ( 1 )
شرح
الأدلّة إلى الأوّل . « 1 » إلى الصحّة .
ثمّ إنّه إذا كان الموضوع : المحرم المتزوّج ، تعمّ الحرمة الأبدية في صورة العلم ، المتزوج بالمباشرة أو بالتسبيب ، لصدق انّه تزوّج وهو محرم . نعم لو كان العاقد محرما دون الزوجين فالعقد باطل ، ولكن لا تحرم أبدا .
( 1 ) *
في المسألة فرعان :
1 . جواز الخطبة في حال الإحرام . 2 . جواز الرجوع في الطلاق الرجعي محرما . وإليك دراسة الفرعين واحدا بعد الآخر :الفرع الأوّل : جواز الخطبة
المشهور بين الأصحاب كراهة الخطبة . قال الشيخ في « المبسوط » : ويكره للمحرم أن يخطب امرأة للعقد ، وكذلك إن كانت هي محرمة وهو محلّ . « 2 » وقال العلّامة في « القواعد » : ويكره للمحرم الخطبة ، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدّم . « 3 » وقال في « المنتهى » : يكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة ، ويكره للمحرم أنهامش
( 1 ) . رياض المسائل : 10 / 213 .
( 2 ) . المبسوط : 1 / 318 .
( 3 ) . القواعد : 1 / 422 .