تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 809

مساهمون:

ص٨٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
ويؤيد ذلك انّ كثيرا من واجبات الحج لا يبطل الحج بتركها إمّا مطلقا أو في صورة الجهل والنسيان ، وعلى هذا فلبس الثوبين واجب نفسيّ لا شرطي حتّى يبطل الحجّ بترك لبسهما .

اشتراك المرأة مع الرجل في لبس الثوبين

هل تشترك المرأة مع الرجال في لبس الثوبين ، أو لا ؟ مقتضى إطلاق الفتاوى ، بل صريح بعضها ، هو الأوّل ، فإنّ الموضوع للبس الثوبين هو المحرم ، المراد به الجنس الشامل لكلا الصنفين كسائر الألفاظ ، قال المحقّق : فالواجبات ثلاثة : الأوّل : النيّة ، الثاني : التلبيات الأربع ، الثالثة : لبس ثوبي الإحرام . « 1 » ومعنى ذلك انّ الأمور الثلاثة لمطلق المحرم . وصرح العلّامة في « المنتهى » بالاشتراك قال : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا في شيئين : أحدهما رفع الصوت بالتلبية ، وقد تقدّم استحباب الإخفات ؛ والثاني : لبس المخيط لهنّ فانّه جائز . « 2 » وقال النراقي في « المستند » : إحرام المرأة والرجل على السواء إجماعا ، ويستثنى من المساواة أمور ذكرت في مواضعها : من تغطية الرأس ، ولبس المخيط ، والتظليل . « 3 » ولم يستثن ثوبي الإحرام . ويظهر من صاحب الحدائق اختصاص الوجوب بالرجل حيث قال : الثالث لبس ثوبي الإحرام للرجل ، ووجوبه اتفاقي بين الأصحاب ، قال في « المنتهى » : انّا لا نعلم فيه خلافا . « 4 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 245 . ( 2 ) . المنتهى : 10 / 295 ، الطبعة الحديثة . ( 3 ) . المستند : 11 / 335 . ( 4 ) . الحدائق الناضرة : 15 / 75 .