تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 796

مساهمون:

ص٧٩٦

[ المسألة 22 : الظاهر أنّه لا يلزم - في تكرار التلبية - أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ]

المسألة 22 : الظاهر أنّه لا يلزم - في تكرار التلبية - أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام - بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار - بل يكفي أن يقول : « لبيك اللّهم لبيك » . بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ : « لبيك » . * ( 1 )

[ المسألة 23 : إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا ]

المسألة 23 : إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا ، بنى على الصحة . * ( 2 )

[ المسألة 24 : إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنّه أتى بالتلبية ]

المسألة 24 : إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضا حتّى يجب عليه ترك المحرمات أو لا ، يبني على عدم الإتيان بها ، فيجوز له فعلها ولا كفّارة عليه . * ( 3 )
شرح
( 1 ) * أخذا بإطلاق الروايات ، فعن ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : من لبى في إحرامه سبعين مرّة إيمانا واحتسابا . . . الخ » . « 1 » ( 2 ) * عملا بقاعدة التجاوز ، فإنّها لا تختص بالطهارة والصلاة ، بل تعمّ كلّ عمل له أثر شرعي ، ولكن بشرط أن لا يكون الشك قبل التجاوز ، وإلّا فلو كان في الميقات وشكّ في صحّة التلبية التي أتى بها فالظاهر الإعادة . ( 3 ) * الفرق بين هذه المسألة وسابقتها واضح ، لأنّ الشكّ في الأوّل راجع في صحّة التلبية المأتي بها ، وأمّا المقام فالشكّ يتعلّق بنفس الإتيان وأنّه هل لبّى أو لا ؟ وعندئذ فلو كان الشاك غير متجاوز عن المحل ، كما إذا كان في الميقات ، فيعيد ، وإلّا لا يعتدّ بالشكّ ، فلو افترضنا أنّه شكّ وهو في الطواف في صحّة
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 41 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 796 | الشيخ جعفر السبحاني