تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 784

مساهمون:

ص٧٨٤

[ المسألة 21 : المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة ]

المسألة 21 : المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة ، في الزمن القديم ، وحدّها - لمن جاء على طريق المدينة - عقبة المدنيين ، وهو مكان معروف . والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها . والحاج - بأيّ نوع من الحجّ - يقطعها عند الزوال من يوم عرفة . وظاهرهم : أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب ، وهو الأحوط ، وقد يقال بكونه مستحبا . * ( 1 )
شرح
الأبطح ؛ ويدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج والحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « وإن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرقطاء وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح » . « 1 » وأمّا ما ذكره من التأخير إلى أن يشرف على الأبطح ، فغير تام ، بل يؤخّر الجهر بها إلى أن يشرف على الأبطح ، دون أصل التلبية ؛ ففي صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى » . « 2 » وبما انّ « مكّة » ميقات الإحرام للحج ، فلو كان الرقطاء خارجة عن مكة القديمة ، فالأحوط أن لا يؤخّر أصل التلبية إليها . ( 1 ) *

في المسألة فروع :

هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 46 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 46 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 .