تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 787

مساهمون:

ص٧٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
وجه الضعف أنّه لو كان الموضوع مطلق البيوت لم يكن لوصف بيوت مكة بالقديمة وجه .

2 . قطع التلبية عند مشاهدة مطلق البيوت

2 . صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية » . « 1 » 3 . ما رواه حنان بن سدير عن أبيه قال : قال أبو جعفر عليه السّلام أو أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية . » « 2 » 4 . صحيح عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سألته عن تلبية المتمتع ؟ متى يقطعها ؟ قال : « إذا رأيت بيوت مكة » . « 3 » فيقيد المطلق بالمقيّد ويحمل البيوت في الروايات الأخيرة على البيوت القديمة ، فيصير الموضوع مشاهدة البيوت القديمة التي تنتهي عند عقبة المدنيين . وربما يعبر عن البيوت بالأعراش نحو : 5 . صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنّه قال : سأل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : « إذا نظر إلى أعراش مكة ، عقبة ذي طوى » ، قلت : بيوت مكة ؟ قال : « نعم » . « 4 » ثمّ إنّ الموضوع في هذه الرواية « بيوت مكة ، عقبة ذي طوى » وفي الرواية
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 43 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) . المصدر نفسه ، الحديث 5 . ( 3 ) . المصدر نفسه ، الحديث 6 . ( 4 ) . نفس المصدر ، الحديث 4 ، في الوسائل : عراش ، ولعلّ الصحيح هو « أعراش » كما في الكافي : 4 / 399 ، الحديث 4 ؛ والتهذيب : 5 / 94 ، الحديث 118 . والأعراش : المظلة أو الخيمة أو البيت الذي يستظل فيه ، وأعراش مكة : بيوتها ، جمع عرش بالضم ، وقد يفتح أيضا ، وربما يخص بيوتها القديمة . المستند : 11 / 322 - 323 .