تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
1 . المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة . 2 . المعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم يقطع عند دخول الحرم ، وإذا خرج من مكّة لإحرامها يقطع عند مشاهدة الكعبة . 3 . الحاج بأي نوع من الحجّ يقطع عند الزوال من يوم عرفة . 4 . القطع في الموارد المذكورة عزيمة على الأحوط . وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر .

الفرع الأوّل : المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة

القديمة ، وسيوافيك حدّها . قال الشيخ في « النهاية » : ولا يقطع المتمتع التلبية إلّا إذا شاهد بيوت مكّة فإذا شاهدها قطعها . « 1 » وقال في « الخلاف » : دليلنا : إجماع الفرقة على أنّه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة . « 2 » وقال المحقّق : وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكّة . وقال في « المسالك » : ونقل الشيخ الإجماع على أنّ المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكّة . « 3 » وقد نقل الإجماع عن الشيخ أيضا المحدّث البحراني في الحدائق . « 4 » وهذه الكلمات خالية عن وصف البيوت بالقديمة خلافا للرواية . أقول : ويدلّ على ذلك جملة من الأخبار . والمهم في المقام هو الجمع بين مفاد الأخبار فإنّ فيها اختلافا واضحا
هامش
( 1 ) . النهاية : 216 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 293 ، المسألة 71 . ( 3 ) . المسالك : 2 / 245 . ( 4 ) . الحدائق : 15 / 96 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 785 | الشيخ جعفر السبحاني