تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
وقال في « المنتهى » : التلبيات الأربع واجبة وشرط في الإحرام للمتمتع والمفرد ، فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها . وقال في موضع آخر : وقد أجمع أهل العلم كافة على أنّ الزائد على التلبيات الأربع غير واجب . « 1 » وبه قال الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس . « 2 » ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « التلبية أن تقول : لبيك اللّهمّ لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك . . . - إلى أن قال : - واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد ، وبها لبّى المرسلون . وأكثر من ذي المعارج فإنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يكثر منها » . « 3 » إلى هنا تبين أنّ الواجب هو التلبيات الأربعة ، وهناك أقوال أخرى نتابعها .

2 . الواجب هو الخمس

وهناك من يقول بوجوب تلبيات خمس ، وهو خيرة الشيخ في « الاقتصاد » ، قال : يلبي فرضا واجبا فيقول : « لبيك اللّهمّ لبيك ، لبيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك » . لبيك بحجة وعمرة ، أو حجة مفردة تمامها عليك لبيك . « 4 »
هامش
( 1 ) . المنتهى : 10 / 227 و 229 ، الطبعة الحديثة . ( 2 ) . مختلف الشيعة : 4 / 53 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 40 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 . ( 4 ) . الاقتصاد : 301 .