ولو أحرم بغير غسل أتى به ، وأعاد صورة الإحرام . * ( 1 )
شرح
كالنكاح وغيره فيلحق ، أخذا بالأولوية وبين الأضعف كتقليم الأظفار أو قلع السنّ وفي مرسلة جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل اغتسل لإحرامه ثمّ قلّم أظفاره ، قال : « يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل » . « 1 »
( 1 ) * قال الشيخ في « النهاية » : ومن أحرم من غير صلاة وغير غسل ، كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل . « 2 »
قال المحقّق : ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثمّ ذكر ، تدارك ما تركه وأعاد الإحرام . « 3 »
وقال في « المسالك » : المشهور والأقوى أنّ تداركه على وجه الاستحباب ليقع على أكمل أحواله . « 4 »
ويدلّ عليه صحيح حسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السّلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ، ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : « يعيده » . « 5 »
وظاهر قوله : « يعيده » هو الوجوب ، لأنّ الجملة الخبرية أوضح في الوجوب من صيغة الأمر ، ولكن حمل على الاستحباب لبعض الوجوه .
قال في « المدارك » : وإنّما حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب ، لأنّ السؤال
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 12 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) . النهاية : 213 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 244 .
( 4 ) . المسالك : 2 / 229 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 20 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 .