. . . . . . . . . .
شرح
وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله ، فأعد الغسل » .
ونظيره صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل » . « 1 »
إنّما الكلام في إلحاق جميع تروك الإحرام بالنوم ، فقد ألحقه المصنّف ، وقال الشهيد الثاني : أضاف الشهيد رحمه اللّه التطيب ، ولم يتعرض لباقي محرمات الإحرام مع أنّ منها ما هو أقوى من هذه ، لعدم النص . « 2 »
3 . وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه ، فلبّ وأعد غسلك » . « 3 »
4 . خبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا قبل أن يحرم ؟ قال : « قد انتقض غسله » . « 4 »
5 . صحيح محمد بن مسلم - وفي السند سهل وقد قيل : والأمر في سهل ، سهل - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل » . 5
ولو أخذنا بهذه الروايات لا ينحصر مواضع الإعادة بالثلاثة المذكورة في المتن ، بل يضاف إليه التقنّع في صحيح عمر بن يزيد .
إنّما الكلام في إلحاق سائر التروك بها ، يمكن التفصيل بين الأقوى ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 13 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) . المسالك : 2 / 229 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 13 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 11 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 و 2 .