تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
. . . . . . . . . .
شرح
الأوّل : لزوم الإعادة والمراد به هو بطلان الغسل بالنوم قبل الإحرام ولا منافاة بين أن يكون الغسل مستحبا بالذات ، ووجوب إعادته إذا نام ، لأنّ المراد من الوجوب هو ناقضية النوم فلا محيص لدرك فضيلة الغسل المستحب عن إعادته ، ويمكن استظهاره من لفيف من الروايات : 1 . صحيح نضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم ؟ قال : « عليه إعادة الغسل » . « 1 » 2 . خبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اغتسل للإحرام ، ثمّ نام قبل أن يحرم ؟ قال : « عليه إعادة الغسل » . « 2 » 3 . صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثمّ ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : « لا يجزيه لأنّه انّما دخل بوضوء » . « 3 » 4 . خبر علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قال لي : « إن اغتسلت بمكة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك » . « 4 » وموردهما وإن كان هو الاغتسال لدخول مكة أو للطواف ، لكن يمكن الاستئناس بأنّ النوم يبطل الأغسال المسنونة . 5 . موثّق إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد ؟ قال : « يجزيه إن لم يحدث ، فإن
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . المصدر نفسه ، الحديث 2 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من مقدّمات الطواف ، الحديث 1 . ( 4 ) . المصدر نفسه ، الحديث 2 .