تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
الأوّل : كفاية غسل أوّل النهار إلى الليل فيحرم بلا إعادته ، وأوّل الليل إلى أوّل النهار كذلك . الثاني : كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس . الثالث : حكم الإعادة إذا نام بين الغسل والإحرام . أمّا الأمر الأوّل : قال الشيخ في « النهاية » : وإذا اغتسل بالغداة كان غسله كافيا لذلك اليوم . أيّ وقت أراد أن يحرم فيه ، فعل ؛ وكذلك إذا اغتسل في أوّل الليل ، كان جائزا له إلى آخره ما لم ينم . « 1 » وقال المحقّق : ويجزي الغسل في أوّل النهار ليومه ، وفي أوّل الليل لليلته ما لم ينم . « 2 » وقال في « المختصر النافع » : ويجزي غسل النهار ليومه وكذا غسل الليل ما لم ينم . « 3 » ووصفه في « رياض المسائل » بقوله : بلا خلاف أجده للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما . . . وبه أفتى جماعة من متأخري المتأخرين ، تبعا للمحكي عن « المقنع » . « 4 » ويدل عليه صحيحتان : 1 . صحيح عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « غسل يومك ليومك ،
هامش
( 1 ) . النهاية : 212 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 244 . ( 3 ) . المختصر النافع : 82 . ( 4 ) . رياض المسائل : 6 / 226 .