. . . . . . . . . .
شرح
الأوّل : كفاية غسل أوّل النهار إلى الليل فيحرم بلا إعادته ، وأوّل الليل إلى أوّل النهار كذلك .
الثاني : كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس .
الثالث : حكم الإعادة إذا نام بين الغسل والإحرام .
أمّا الأمر الأوّل :
قال الشيخ في « النهاية » : وإذا اغتسل بالغداة كان غسله كافيا لذلك اليوم .
أيّ وقت أراد أن يحرم فيه ، فعل ؛ وكذلك إذا اغتسل في أوّل الليل ، كان جائزا له إلى آخره ما لم ينم . « 1 »
وقال المحقّق : ويجزي الغسل في أوّل النهار ليومه ، وفي أوّل الليل لليلته ما لم ينم . « 2 »
وقال في « المختصر النافع » : ويجزي غسل النهار ليومه وكذا غسل الليل ما لم ينم . « 3 »
ووصفه في « رياض المسائل » بقوله : بلا خلاف أجده للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما . . . وبه أفتى جماعة من متأخري المتأخرين ، تبعا للمحكي عن « المقنع » . « 4 »
ويدل عليه صحيحتان :
1 . صحيح عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « غسل يومك ليومك ،
هامش
( 1 ) . النهاية : 212 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 244 .
( 3 ) . المختصر النافع : 82 .
( 4 ) . رياض المسائل : 6 / 226 .