تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
وغسل ليلتك لليلتك » . « 1 » 2 . صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا ، كفاه غسله إلى طلوع الفجر » . 2 ووصف الحديث بالصحّة على فرض كون الوارد في نسخة « التهذيب » هو عمر بن يزيد لا عثمان بن يزيد ، وأمّا على النسخة الأخرى فهو خبر إذ لم يوثّق عثمان بن يزيد وإن كان له رواية في « التهذيب » و « الكافي » ، ولكن الظاهر هو الأوّل ، بشهادة الصحيحة الأولى . وأمّا الأمر الثاني ، أعني : الاجتزاء بغسل النهار لليلته ، وغسل الليل لنهاره فيدلّ عليه حديثان : 1 . صحيح جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » . « 3 » 2 . موثّق سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله » . 4 لكن في خبر أبي بصير - انّه إذا اغتسل نهارا ولم يحرم حتّى الليل ، فإنّه يعيد - قال : أتاه رجل وأنا عنده ، فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى فقال : « يعيد الغسل ، يغتسل نهارا ليومه ذلك ، وليلا لليلته » . « 5 » ، ولكنّه مطروح والسند ضعيف بعلي بن أبي حمزة أو مؤوّل محمول على مراتب الاستحباب . وأمّا الأمر الثالث ، أي الإعادة إذا نام بعد الغسل وقبل الإحرام ففيه وجهان :
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 9 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 و 4 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل : 9 ، الباب 9 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 و 5 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 9 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 660 | الشيخ جعفر السبحاني