تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
قال في « الرياض » : بل ظاهر جملة منها جواز التقديم مطلقا ولو لم يخف عوز الماء ، وقوّاه جماعة من متأخّري أصحابنا . « 1 » ويدلّ عليه صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجيزه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : « نعم » . « 2 » وإطلاق الرواية يعمّ صورة خوف إعواز الماء وعدمه . كما يدلّ عليه أيضا صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ونحن بالمدينة عن التهيّؤ للإحرام ؟ فقال : أطل بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد ، واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة . « 3 » والاستدلال صحيح وفق ما رواه الشيخ والصدوق عن معاوية بن وهب ، ولكن رواه الشيخ بسند آخر عنه . « 4 » وليس فيه قوله : واغتسل ، ولكن الجملة الأخيرة ، أعني قوله : « وإن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة » تدلّ على سقوط قوله : « واغتسل » وإلّا فأيّ مناسبة لذكر الاستمتاع بالقميص بعد التهيّؤ للإحرام ولم يأت شيئا من مقدّماته . وقد ثبت في محلّه أنّ الأمر إذا دار بين النقيصة والزيادة فالأولى هي المتعيّنة . أمّا الفرع الثالث : فقد احتاط المصنّف بالإعادة في الميقات إذا تمكّن . قال في المستند : وهل تستحب الإعادة لو وجد الماء في الميقات أو لا ؟ فيه قولان : الأقرب هو الثاني للأصل . « 5 »
هامش
( 1 ) . رياض المسائل : 6 / 224 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 8 من أبواب الإحرام ، الحديث 5 . والظاهر اتّحاده مع الحديث 6 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 7 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 . ( 4 ) . المصدر نفسه ، الحديث 3 . ( 5 ) . مستند الشيعة : 11 / 272 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 657 | الشيخ جعفر السبحاني