تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨

[ المسألة 2 : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها ]

المسألة 2 : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختيارا إلّا محرما ، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضا إلّا محرما وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان . إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنّه يجزئه الإحرام منها ، وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل ، والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقا ، وإن كان أمامه ميقات آخر . * ( 1 )
شرح
تخصيص العمومات على موضع الضرورة ، أو أنّ مقتضى الإطلاق هو الإحرام قبل الضيق ولو في أواسط شهر رجب إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر الإحرام إلى الميقات . فالقدر المتيقّن هو الأوّل ، ومقتضى الإطلاق هو الثاني ، والأحوط هو التأخير . ثمّ إنّ المصنّف علّل جواز الإحرام قبل الضيق بقوله : « بل هو الأولى حيث إنّه يقع باقي أعمالها أيضا في رجب » ومقصوده غير واضح . الفرع الرابع : لا فرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر . وذلك لأنّ العمرة الرجبية ليست اسما للعمرة المندوبة فيه ، بل يعمّ الواجبة بالأصل ، كما إذا قلنا بوجوب العمرة المفردة ، إذا استطاع لها فقط دون الحجّ . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . حكم تأخير الإحرام عن الميقات ، سواء أكان أمامه ميقات أو لا . 2 . حكم تأخير الإحرام عن محاذاة الميقات كذلك . والكلام في الفرعين يدور حول الحكم التكليفي ، دون الوضعي بخلاف