تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
4 . عدم اختصاص الجواز بالعمرة المندوبة ، بل يعم الواجبة بالأصل أو بالنذر . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر : الفرع الأوّل : يجوز تقديم الإحرام على الميقات فيما إذا اعتمر في شهر رجب وخاف خروجه قبل الوصول إلى أحد المواقيت ، فالمشهور انّه يجوز له الإحرام قبل الميقات لدرك فضل الشهر ، وقد ادّعى عليه الاتّفاق في « المعتبر » و « المنتهى » و « المسالك » . قال في الأوّل : عليه إجماع أصحابنا . « 1 » وقال في الثاني : وعلى ذلك فتوى علمائنا . « 2 » وقال في الثالث : وهو موضع نصّ ووفاق . « 3 » وأفتى به المحقّق في « الشرائع » وقال : أو لمن أراد العمرة المفردة ، في رجب وخشي تقضّيه . « 4 » وقال العلّامة في « القواعد » : « إلّا لناذر يوقع الحجّ في أشهره ، أو معتمر مفردة في رجب مع خوف تقضّيه « 5 » ، ونقل البحراني الاتّفاق في « الحدائق » « 6 » ، والنراقي في « المستند » « 7 » ، والظاهر وجود المخالف وهو ابن إدريس ، فإنّ كلامه في « السرائر » يشعر بالمخالفة حيث قال : والأظهر الّذي يقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا أنّ
هامش
( 1 ) . المعتبر : 2 / 805 . ( 2 ) . المنتهى : 10 / 179 ، الطبعة الحديثة . ( 3 ) . المسالك : 2 / 220 . ( 4 ) . الشرائع : 1 / 242 . ( 5 ) . القواعد : 1 / 417 . ( 6 ) . الحدائق : 14 / 460 . ( 7 ) . مستند الشيعة : 11 / 193 .