. . . . . . . . . .
شرح
4 . عدم اختصاص الجواز بالعمرة المندوبة ، بل يعم الواجبة بالأصل أو بالنذر .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر :
الفرع الأوّل : يجوز تقديم الإحرام على الميقات فيما إذا اعتمر في شهر رجب وخاف خروجه قبل الوصول إلى أحد المواقيت ، فالمشهور انّه يجوز له الإحرام قبل الميقات لدرك فضل الشهر ، وقد ادّعى عليه الاتّفاق في « المعتبر » و « المنتهى » و « المسالك » .
قال في الأوّل : عليه إجماع أصحابنا . « 1 »
وقال في الثاني : وعلى ذلك فتوى علمائنا . « 2 »
وقال في الثالث : وهو موضع نصّ ووفاق . « 3 »
وأفتى به المحقّق في « الشرائع » وقال : أو لمن أراد العمرة المفردة ، في رجب وخشي تقضّيه . « 4 »
وقال العلّامة في « القواعد » : « إلّا لناذر يوقع الحجّ في أشهره ، أو معتمر مفردة في رجب مع خوف تقضّيه « 5 » ، ونقل البحراني الاتّفاق في « الحدائق » « 6 » ، والنراقي في « المستند » « 7 » ، والظاهر وجود المخالف وهو ابن إدريس ، فإنّ كلامه في « السرائر » يشعر بالمخالفة حيث قال : والأظهر الّذي يقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا أنّ
هامش
( 1 ) . المعتبر : 2 / 805 .
( 2 ) . المنتهى : 10 / 179 ، الطبعة الحديثة .
( 3 ) . المسالك : 2 / 220 .
( 4 ) . الشرائع : 1 / 242 .
( 5 ) . القواعد : 1 / 417 .
( 6 ) . الحدائق : 14 / 460 .
( 7 ) . مستند الشيعة : 11 / 193 .